البنك المركزي: إعفاء شركات “الدفع الآجل” من نسب تحمل لا تتجاوز ألفي ريال و5 آلاف قيمة التمويل لكل عميل

أعفى البنك المركزي ” ساما ” شركات الدفع الآجل وشركات التمويل الأخرى عند ممارستها لنشاط الدفع الآجل من تطبيق نسب التحمل الواردة في مبادئ التمويل المسؤول للأفراد وذلك لمجموع التمويل الذي لا يتجاوز ألفين ريال.

وأوضح البنك المركزي في تعميم إلى شركات الدفع الآجل وشركات التمويل العاملة في المملكة

 بعنوان ” اعتماد قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)“، ان الإعفاء يأتي استثناء من الأحكام ذات العلاقة في مبادئ التمويل المسؤول للأفراد والمادة التاسعة عشرة من قواعد تنظيم شركات الدفع الأجل

(BNPL)، مع التأكيد على عدم إخلال ذلك بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في المبادئ، وكذلك استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١)، مشيرا إلى اعتماد قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) وفق الصيغة المرفقة.

وذكر، أن قواعد تنظيم شركات الدجل الآجل تهدف إلى تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، فضلا عن حظر مزاولة النشاط بدون الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقًا لأحكام النظام والمتطلبات الواردة في القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر. لا تخل القواعد بالأحكام الواردة في الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

وحددت المادة الخامسة في لائحة القواعد الحد الأدنى لرأس المال (5) ملايين ريال، حيث يمتلك البنك المركزي الحق في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لما يراه مناسبًا، فيما اشترطت المادة السادسة في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:

(متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي – أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة –أن يكون مؤهلاً نظريًا وتطبيقيًا، لديه خبرة مناسبة في ذات المجال – أي اشتراطات أو متطلبات أخرى يضعها البنك المركزي).

وألزمت المادة السابعة، على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) يوم عمل من تاريخ طلبها، كما أعطت المادة البنك المركزي أحقية رفض طلب الترخيص، حيث يُشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيًا بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحًا للترخيص أو سماحًا بمزاولة النشاط.

وحددت المادة الثامنة، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساسي للشركة، وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي – قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية – تمديد المدة لـ (6) أشهر أخرى كحد أقصى.

في حال الشركة القائمة على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنا النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية وللبنك المركزي – قبل انتهاء سريان الموافقة الأولية – تمديد المدة لـ (6) أشهر أخرى كحد أقصى.

وحددت المادة العاشرة مدة الترخيص (5) سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب الشركة، وتقدم الشركة طلب التجديد كتابة قبل (3) أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

وتطرقت المادة الثانية عشرة، إلى استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:(5 آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص – 2 ألف لقاء تجديد أو تعديل الترخيص).

وألزمت المادة الثالثة عشرة، الشركة القيام بالآتي (وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإجراءات قبول واعتماد المتاجر، والموافقة على طلبات الشراء، وإلغاء الشراء، والائتمان، وإدارة المخاطر والالتزام، وسرية وأمن المعلومات وحماية بيانات العملاء، وإسناد المهام والموارد البشرية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – يجب أن تكون التجهيزات التقنية والأمنية والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة، وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها، وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن – تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها-وتتولى الشركة تقييم ذلك دوريا وفقا للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة، وبعد إجراء أي تغييرات عليها – يجب حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة (10) سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل – يجب أن تتوافر في الشركة الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل وحالة المخاطر).

وتناولت المادة الرابعة عشرة متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية عبر الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، بالإضافة للالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقًا لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية.

وقالت المادة الثامنة عشرة، إن توطين الموارد البشرية ألا تقل عن 50 %عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، وزيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة 5% على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75%، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك، كما اشترطت قصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.

تناولت المادة الثانية والعشرون: حدود الائتمان بحيث لا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد عن مبلغ (5) آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبًا، كما لا تتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن (12) اثنتي عشرة قسطا كحد أقصى، بحيث تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، وتحظر طلب النقد، بالإضافة لعدم تجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة عن (20) ضعف رأس المال والاحتياطيات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبًا، كما حظرت على الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.

وألزمت المادة الخامسة والعشرون، الشركة التوضيح والإفصاح عن كافة الشروط والأحكام، والتعليمات الأمنية، وطرق السداد، وسرية المعلومات، وأي بيانات أخرى واجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، بالإضافة للإفصاح عن معلومات ترخيص الشركة وفقًا لتعليمات الإفصاح عن التراخيص الصادرة عن البنك المركزي.

واشترطت المادة الثامنة والعشرون، على الشركة تزويد البنك المركزي بأي تقارير أو بيانات أو معلومات يطلبها وفق النماذج والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك المركزي، وكذلك اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية، فضلا عن تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها وشركاؤها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها، بالإضافة لإبلاغ  البنك المركزي فورا في حال وجود أي خسائر تزيد على (10%) من رأسمالها المدفوع، كما على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً