تعديل الفقرة “أ” من المادة 11 من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

أقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (أ) من المادة 11 من النظام الأساس لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/65) وتاريخ 23 /10 /1427هـ، لتكون على النحو الآتي: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من12 عضواً تتم تسميتهم كل 3 سنوات، على النحو الآتي:

أولاً:

1- أمين محافظة جدة رئيساً.

2- عضو يرشح من إمارة منطقة مكة المكرمة.

3- عضو يرشح من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

4- عضو يرشح من وزارة المالية.

5- عضو يرشح من وزارة الإعلام.

6- عضو يرشح من وزارة التجارة.

7- عضو يرشح من هيئة تطوير محافظة جدة.

8- 5 أعضاء يمثلون القطاع الخاص يسميهم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ثانياً: يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مكافأة ممثلي القطاع الخاص.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً