29 أبريل .. جمعية “أكوا باور” تناقش زيادة رأس المال إلى 7.32 مليار ريال عبر منح سهم لكل 500 سهم

دعت شركة اكوا باور، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول والمقرر انعقادها يوم الإثنين 29 ابريل، حيث تتضمن البنود زيادة رأس المال بمبلغ 14.6 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة على أن يمنح 1 سهم لكل 500 سهم مملوكة للمساهمين.

ووفق الشركة سيرتفع رأس المال من 7.31 مليار ريال إلى 7.32 مليار ريال بنسبة 0.20% ، لتصبح عدد الأسهم 732561928 بدلا عن 731099729 سهما. مبينة أن الهدف من زيادة رأس المال هو التركيز في النمو بالمشاريع المطروحة بالخطة الإستراتيجية، والتوصية برسملة جزء من الأرباح وتوزيع أسهم منحة بالمقابل.

ونوهت بأن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وتضم بنود الجمعية التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 328.99 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية
للعام 2023، بواقع 0.45 ريال للسهم والتي تمثل 4.5% من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة ايداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول
يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح في يوم 13 مايو 2024 م .
وسيكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ووفقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.
وفقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً