ضوابط تعيين مراجع حسابات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وعزله ودور الجمعية العامة في تقريره المعروض على المساهمين.. تعرف على التفاصيل

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

بعد اتجاه بعض الشركات المدرجة عدم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات، وكذا عدم الموافقة على تعيينه، (مال) ترصد بالاستناد الى نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية في منتصف يناير 2023 ضوابط تعيين مراجع حسابات الشركات المساهمة وعزله ودور الجمعية العامة بشأن تقريره المعروض على المساهمين.

أولًا ضوابط تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتخليه عن مهمته:

نصت المادة (18) من نظام الشركات على ما يلى :

  1. يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون..، ويجوز إعادة تعيينه.. الخ.
  2. يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون..، عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به، ويجب على المدير أو رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5  أيام من تاريخ صدور القرار.
  3. لمراجع الحسابات أن يتخلى مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها، ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة -عند تقديم الإبلاغ- بيانًا بأسباب اعتزاله، ويجب على مدير الشركة أو مجلس إدارتها دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد ..، للنظر في أسباب اعتذاره عن مهمته وتعيين مراجع حسابات آخر.

كما أعطى النظام الحق للجمعية العامة العادية في تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقًا لما يقتضيه النظام، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (87) من النظام .

كما نصت الفقرة (ج) من المادة (52) من لائحة حوكمة الشركات بشأن اختصاصات لجنة المراجعة وصلاحيتها  ومسؤولياتها في تعيين مراجع الحسابات: التوصية لمجلس الإدارة  بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلاهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، والتحقق من استقلال المراجع وموضوعيته وعدالته، وكذا مدى فعالية أعمال المراجعة..، ومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالًا فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة، ودراسة تقريره وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.

كما نصت الفقرة المادة (78) من اللائحة في الباب الـ 6 بشأن تعيين مراجع الحسابات : تُعين الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة، مع مراعاة أن يكون ترشيحه بناءً على توصية من لجنة المراجعة، وأن يكون مرخصًا له وأن يستوفي الشروط المقررة من الجهات المختصة، وألا تتعارض مصالحه مع مصالح الشركة، وألا يقل عدد المرشحين عن مراجعين اثنين.  

ثانيًا دور الجمعية العامة بشأن تقريره المعروض على المساهمين: 

أشارت المادة (88) من نظام الشركات بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية، “تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الأشهر الـ 6 التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على البنود الآتية..، مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. وهو الأمر الذى يؤكد على أحقية الجمعية العامة للشركة اتخاذ قرار بشأن تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية، ومنها عدم الموافقة على التقرير المعروض.

 

‫0 تعليق

اترك تعليقاً